الفيض الكاشاني

603

الوافي

- 77 - باب مواضع الأذان والإقامة ومتى يجوز تركهما 6694 - 1 الكافي ، 3 / 303 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته أيجزي أذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات » ( 1 ) . 6695 - 2 التهذيب ، 2 / 49 / 1 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير » . 6696 - 3 التهذيب ، 2 / 50 / 4 / 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن الصيقل قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة » .

--> ( 1 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 50 رقم 163 ) بهذا السند أيضا .